وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٣١٧
عبد الله عليهما السلام قالوا: سألناهما عن قوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " (1) قالا: تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.
أقول: وقد تقدم ما يدل على تفصيل الأحكام المشار إليها في أحاديث الاحرام (2) والطواف والسعي والتقصير (3) وغير ذلك (4).
10 - باب استحباب المشي في العمرة.
(19305) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى عليه السلام في أربع عمر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما، وأخرى خمسة وعشرين يوما، وأخرى أربعة وعشرين يوما، وأخرى إحدى وعشرين يوما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(١) البقرة ٢: 196.
(2) تقدم في الأبواب 2 و 3 و 23 و 45 من أبواب الاحرام.
(3) تقدم في أكثر أحاديث الأبواب المشار إليها.
(4) تقدم في الأبواب 1 - 8 من هذه الأبواب.
الباب 10 فيه حديث واحد 1 - قرب الإسناد: 122.
(1) تقدم في الباب 32 وفي الحديثين 18 و 34 من الباب 45 من أبواب وجوب الحج.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست