أقول: حمله الشيخ أيضا على الحاج غير المتمتع لما مر في هذا الباب والذي قبله (2).
(19085) 4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب، قلت: فالمفرد؟ قال: كل شئ إلا النساء، ثم قال: وإن عمر يقول: الطيب ولا نرى ذلك شيئا.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الطواف في أحكام من منعها الحيض منه (1).
15 - باب حكم من زار البيت قبل الحلق (19086) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة.