يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (١).
٤ - باب وجوب رمى الجمار وحكم من تركه.
(١٩١٥١) ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن قول الله تعالى: ﴿الحج الأكبر﴾ (1)؟ قال (2): الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار الحديث.
(19152) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله رمي الجمار ذخر يوم القيامة.
(19153) 3 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رمي الجمار لم جعلت؟ قال: لان إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار فرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت السنة بذلك.