(18716) 11 - قال: وروي أنه لا يجزى في الأضاحي من البدن إلا الثنى، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزي من المعز والبقر الثنى وهو الذي له سنة (1) ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنة.
(18717) 12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام يجزي من الأضاحي جذع الضأن، ولا يجزى جذع المعز.
12 - باب أن الهدى إذا كان ذكرا وجب كونه فحلا فلا يجزى الخصي ولا المجبوب (*) في الهدى ولا في الأضحية.
(18718) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الأضحية؟ فقال: أقرن فحل " إلى أن قال:
وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال: لا.
(18719) 2 - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الأضحية بالخصي؟ فقال: لا.
(18720) 3 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: