18 - باب أنه لا يجزى الهدى الواحد في الواجب الا عن واحد; ويجزئ في المندوب كالأضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ويستحب قلة الشركاء فيه (18754) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يجوز (البدنة و) (1) البقرة إلا عن واحد بمنى.
(18755) 2 - وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها؟ فقال: تجزئ عن سبعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله، إلا أنه قال: عن سبعة نفر (1).
(18756) 3 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم (2) البقرة؟، قال: أما في الهدى فلا، وأما في الأضحى (3) فنعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد الحلبي مثله (4).