39 - باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه (18854) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث.
(18855) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء؟ قال: تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي (1) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
(18856) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.
(18857) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن