15 - باب استحباب كون الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ذاكرا داعيا مستغفرا على سكينة ووقار، ولا يتجاوز وادي محسر قبل طلوعها، وجواز الإفاضة بعده واستحبابه للامام.
(18498) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض (1) من جمع؟ قال:
قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس.
(18499) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.
(18500) 3 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن موسى بن الحسن (1)، عن معاوية بن حكيم قال: