ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
(18517) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
20 - باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو بيضاء أو حمراء، واستحباب كونها برشا (*) كحلية بقدر الأنملة منقطة ملتقطة غير مكسرة.
(18518) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال: كره الصم منها، وقال: خذ البرش.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(18519) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن