9 - باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى.
(19179) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة.
ورواه الشيخ كما يأتي (1).
(19180) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله، وزاد:
وقال: كان أبي عليه السلام يقول: من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر.
(19181) 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت (1) قبل الزوال أو بعده الحديث.