وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٩١
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج (1) من حجته شيئا يلزمه منه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال فيما أعلم يتصدق به.
قال إسحاق: وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله، قال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ.
أقول: هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة ما أكل كما يأتي أو على استحباب الدم (2).
(18674) 2 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن إسحاق الأزرق الصائغ قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن.
6 - باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده; وبغير منى يوم النحر ويومين بعده، واستحباب اختيار يوم النحر; وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة.
(18675) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد

(١) في نسخة: يجترح. (هامش المخطوط).
(٢) يأتي في الأحاديث ٥ و ٧ و ٢٦ الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٥: ٢٣٩ / ٨٠٦.
وتقدم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد الباب ٦ فيه ٧ أحاديث ١ - التهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧٣ والاستبصار ٣: ٢٦٤ / 930.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست