8 - باب وجوب كون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، واستحباب اختيار الإبل ثم البقر، وعدم إجزاء الجبلية والبخاتي (*) (18684) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا (1) فحلا فموجأ (2) من الضأن، فإن لم تجد فتيسا، فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله.
(18685) 2 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن (1)، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) أنه كان يقول: الثنية من الإبل، والثنية من البقر، والثنية (3) والجذعة من الضأن.
(18686) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء. عن أبي بصير قال: سألته عن الأضاحي؟ فقال: أفضل