10 - باب أنه يجزئ المتمتع شاة، ويستحب الزيادة والتعدد وكذا الأضحية.
(18695) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (1) قال: شاة.
(18696) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزئ في المتعة شاة.
(18697) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذبح يوم الأضحى كبشين:
أحدهما عن نفسه، والآخر عن من لم يجد هديا (1) من أمته.
وكان أمير المؤمنين عليه السلام يذبح كبشين: أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله والآخر عن نفسه.
(18698) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان