وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٢٧
قال: كان أهل الجاهلية يقولون وذكر نحوه (4).
16 - باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للمختار فإن فعل لزمه دم شاة.
(18503) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي إبراهيم عليه السلام (1) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه مخصوص بالمعذور (5).

علل الشرائع: ٤٤٤ / ١.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٤ و ٢٤ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
الباب ١٦ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٣.
(١) في الكافي: أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط).
(٢) الكافي ٤: ٤٧٣ / ١.
(٣) التهذيب ٥: ١٩٣ / ٦٤٢ والاستبصار ٢: ٢٥٦ / 902.
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 8 وفي الباب 11 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست