قال: كان أهل الجاهلية يقولون وذكر نحوه (4).
16 - باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للمختار فإن فعل لزمه دم شاة.
(18503) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي إبراهيم عليه السلام (1) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه مخصوص بالمعذور (5).