58 - باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الأضحية إذا لم توجد، فإن اختلفت أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بالثلث.
(18983) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار، ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة ثم لم توجد (1) بقليل ولا كثير فوقع (2) هشام المكاري رقعة (3) إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع أنظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن عمر (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي عن العباس بن معروف، عن أبي عبد الله، عن النوفلي (5) عن عبد الله بن عمر (6).