2 - باب استحباب الطهارة لرمي الجمار، وعدم وجوبها له، وعدم استحباب الغسل له (18573) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار، فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.
(18574) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا رمي الجمار؟ فقال: ربما فعلت، فأما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق.
(18575) 3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: ويستحب أن ترمى (1) الجمار على طهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله.
(18576) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن أبان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا