عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (2).
(18612) 6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، وعن صفوان، عن منصور بن حازم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.
(18613) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل ابن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس الحديث.
أقول: ولا ينافيه ما تقدم من الامر بالرمي عند الزوال (1)، لان المراد به الاستحباب قاله الشيخ (2) وغيره (3).
14 - باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع الخوف والعذر (18614) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يرمى الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل.