ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه (1) . ورواه الصدوق مرسلا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في السفر (3)، ويأتي ما يدل على الحكم الثالث في الأطعمة (4).
28 - باب كراهة الحذر من العدوي، وكراهة الصفر للدابة وغيرها (15384) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن النظر بن قراوش الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجمال يكون بها الجرب اعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها، والدابة ربما صفرت لها حتى تشرب الماء، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أعرابيا أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله، إني أصيب الشاة والبقرة (1) بالثمن اليسير وبها جرب، فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا أعرابي، فمن أعدى الأول؟ ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا عدوى ولا طيرة ولا حامة (2)