وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١١ - الصفحة ٤٨٠
(15310) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجالس (1) يتحدث عليها، ويبدء بعلفها إذا نزل، ولا يسمها (2) ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح، ويعرض عليها الماء إذا مر به.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4).
(15311) 7 - ورواه الصدوق في (المجالس) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: للدابة على صاحبها سبعة حقوق، وذكر الحديث، وزاد: ولا يضربها على النفار، ويضربها على العثار، فإنها ترى ما لا ترون.
(15312) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا (1)، عن سليمان بن خالد، قال: فيما أظن عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن أبا ذر قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ما من دابة إلا وهي تسأل الله كل صباح:

٦ - الكافي ٦: ٥٣٧ / ١.
(١) في نسخة: مجلسا (هامش المخطوط).
(٢) في نسخة يشتمها (هامش المخطوط).
(٣) المحاسن: ٦٣٣ / ١١٩.
(٤) التهذيب ٦: ١٦٤ / ٣٠٣.
٧ - أمالي الصدوق: ٤٠٩ / ٢.
٨ - الكافي ٦: ٥٣٧ / 2.
(1) في المحاسن زيادة: عن ابن مسكان
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست