وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١١ - الصفحة ٤٦١
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأله عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين (1) والثلاثة، هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال إنما خرج في لهو لا يقصر.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في صلاة المسافر (2).
(١) كلمة (والليلتين) لم ترد في المخطوط.
(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب.