وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١١ - الصفحة ٣٦٢
(15021) - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
كفارة الطيرة، التوكل.
(15022) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: كتب بعض البغداديين إلى أبي الحسن الثاني (عليه السلام) يسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور (1)، فكتب (عليه السلام): من خرج يوم الأربعاء لا يدور، خلافا على أهل الطيرة، وقي من كل آفة، وعوفي من كل عاهة، وقضى الله له حاجته.
وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن أحمد الدقاق البغدادي قال:
كتبت إلى أبي الحسن الثاني (عليه السلام) وذكر مثله (2).
(15023) 5 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا تطيرت فامض، وإذا ظننت فلا تقض (1).

٣ - الكافي ٨: ١٩٨ / ٢٣٦.
٤ - الفقيه ٢: ١٧٣ / ٧٧٠، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به.
(١) لا يدور: أي لا يعود في ذلك الشهر، والجملة صفة ليوم الأربعاء، والام فيه كاللام في قوله:
ولقد أمر على اللئيم يسبني، وحاصله يوم الأربعاء في آخر الشهر لما عرفت من زيادة شؤمه ونسحه (منه. قده).
(٢) الخصال: ٣٨٦ / ٧٢.
٥ - تحف العقول: ٣٥.
(١) فيه النهى عن الحكم بالظن، وتأتي أحاديث كثيرة في هذا المعنى في كتاب القضاء (منه. قده).
ويأتي ما يدل على ترك التطير في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب، وفى الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست