مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجها (1) أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام).
(14389) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق.
(14390) 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن، عن سعيد السمان، أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أيهما أفضل، الحج أو الصدقة؟ فقال: ما أحسن الصدقة ثلاث مرات، قال: قلت: أجل، فأيهما أفضل؟ قال: ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق؟ قال: قلت: ما يبلغ ماله ذلك ولا يتسع، قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شئ من سبب الحج أنفق خمسة وتصدق بخمسة، أو قصر في شئ من نفقته في الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة فان له في ذلك أجرا، قال: قلت: هذا لو فعلناه لاستقام، قال: ثم قال: وأنى له مثل الحج؟ فقالها ثلاث مرات، إن العبد ليخرج من بيته فيعطى قسما حتى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة، ثم عدل إلى مقام إبراهيم (عليه السلام) فصلى ركعتين، فيأتيه ملك فيقف عن يساره، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول: يا هذا، أما ما (1) مضى فقد غفر لك، وأما ما يستقبل فخذ (2).