جعفر (عليه السلام) في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.
(6122) 3 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل، عن محمد الحلبي قال: سألته - يعني أبا عبد الله - عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه.
ورواه الشيخ كما مر (1).
واعلم أن الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة، و تقدم بالمعجمة ثم بالباء الموحدة (2) ويمكن صحتهما.
(6123) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة (1) قائمة تصلي وهو يراها وتراه، قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.
9 - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة (6124) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي، عن