وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٧٩
(6269) 2 - وعنه، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن محمد بن إبراهيم الحصيني قال: سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض؟
فكتب لا بأس صل فيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
37 - باب جواز استقبال المصلى النخل الكرم وفيهما حملهما، واستقبال الطين، والطير، والثياب، والثوم، والبصل، والتور وفيه النضوح، والصلاة على الحشيش اختيارا (6270) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلي وأمامه الكرم وفيه حمله؟
قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه النخل، وفيها حملها؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه شئ من الطين - وفي نسخة: الطير -؟ قال:
لا بأس.
وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (1) وعليه ثياب؟
فقال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي وامامه ثوم أو بصل؟ قال:
لا بأس.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٠ / ١٢٥٨.
(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه.
الباب ٣٧ فيه حديثان ١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، ١٦١ / ٧٦٠، واخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الإسناد في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يسجد عليه.
(١) المشجب: خشاب منصوبة توضع عليها الثياب. عن القاموس المحيط ١: ٨٨ (هامش المخطوط).
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست