42 - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة (6287) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) (الامام إذا انصرف) (1) فلا يصلى في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك.
وباسناده عن محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله إلا أنه ترك لفظ ركعتين (2).
(6288) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن علي الزراد قال: سأل أبو كهمس أبا عبد الله (عليه السلام) فقال:
يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ قال؟ لا، بل ها هنا وها هنا (1) فإنها تشهد له يوم القيامة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (2).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله (3).
قال الصدوق: يعني أن بقاع الأرض تشهد له.