جعفر بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله (1) تصلي وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة (2).
أقول: هذا غير صريح في وجوب الإعادة، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب، لدلالة ما تقدم من الأحاديث على الكراهة (3)، واحتمال استناد الإعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا، أو إلى ظن العصر أو إلى نيتها الصلاة التي نواها الامام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك 10 - باب استحباب صلاة الرجل أولا ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل، ولم يمكن التباعد (6125) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جمعا؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة ورواه الكليني كما سبق (1).