ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار؟
فقال: إن الصلاة لا يقطعها شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم، هي أعظم من ذلك (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
12 - باب استحباب جعل المصلى بين يديه شيئا من جدار أو عنزة *، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خط، ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور (6139) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجعل العنزة بين يديه إذا صلى.
(6140) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان طول رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذراعا فإذا كان صلى (1) وضعه بين يديه، يستتر به ممن يمر بين يديه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2)،