أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
6 باب تأكد استحباب الأذان والإقامة للمغرب والصبح (6869) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان وإقامة ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان.
(6870) 2 - وفي (العلل)، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل.
(6871) 3 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحماد (1) عن، معاوية بن وهب أو ابن عمار، عن الصباح بن سيابة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدع الأذان في الصلوات كلها، فإن تركته