وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الاعلي مولى آل سام مثله (5).
(6559) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد الروضة في (1) مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى طرف الظلال، وحد المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، ورواه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان (3).
59 - باب استحباب اختيار الصلاة في بيت على وفاطمة (عليهما السلام) على الصلاة في الروضة (6560) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصلاة في بيت فاطمة (عليها السلام) أفضل أو في الروضة؟ قال: في بيت فاطمة.