ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلى في وادي الشقرة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(6211) 2 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال، عن أبي جميلة (1)، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تصل في وادي الشقرة فان فيه منازل الجن.
ونقله ابن إدريس في (آخر السرائر) (2) عن كتاب (المحاسن).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 25 - باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية، الا مع تباعد عشرة أذرع من كل جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها (6212) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟
فقال: لا بأس به.
(6213) 2 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن