وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٠
يدل عليه وعلى جواز الاستناد ولا منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد (6) 3 - باب جواز التوكي على احدى الرجلين من طول القيام، وحكم القيام على أصابعهما، وعلى رجل واحدة (7138) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبيه قال: رأيت علي بن الحسين (عليه السلام) في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل يتوكأ مرة على رجله اليمنى، ومرة على رجله اليسرى، الحديث.
(7139) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 9 (1).
(7140) 3 - علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، مثله، إلا أنه قال: كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورم (1).

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الركوع وفي الباب ٤٥ من أبواب الجماعة.
الباب ٣ فيه ٤ أحاديث ١ - الكافي ٢: ٤٢٢ / ١٠.
٢ - الكافي ٢: ٧٧ / ٦.
(١) طه ٢٠: ١، ٢.
٣ - تفسير القمي ٢: ٥٧.
(1) في نسخة ترم (هامش المخطوط)، وفي المصدر: تورمت وهما أنسب للسياق والمعنى مما في المتن.
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست