عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض، قال: لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
15 - باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج (6802 و 5803) 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمرة، أو على مروحة أو على سواك يرفعه (1) إليه هو أفضل من الايماء، إنما كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لم نعبد غير الله قط. فاسجدوا على المروحة، وعلى السواك، وعلى عود.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة إلا أنه قال: سألته عن المريض فقال: يسجد على الأرض أو على المروحة وذكر بقية الحديث، مثله (2).
(6804) 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا (عليه السلام): الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم.