كل ركعتين بركعة، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام.
(7150) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف تحسب صلاته؟ قال: ركعتين بركعة.
6 باب حد العجز عن القيام وسقوطه مع تجدد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدد القدرة في أثناء الصلاة (7151) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله: ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة (1)؟ قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة، وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (3).