20 - باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة، وعدم جوازها إذا لم تتمكن الجبهة (6183) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: كره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله (1).
(6184) 2 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في السبخة؟ فكرهه، لان الجبهة لا تقع مستوية عليها، فقلنا: فإن كانت أرضا مستوية؟
(فقال: لا بأس بها) (1).
ورواه المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي نحوه (2).
(6185) 3 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن داود بن الحصين بن السري قال: قلت