43 - باب استحباب الابتداء في لبس الخف والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب مما يلي اليمين (5952) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين، ولبس اليمين قبل اليسار.
(5957) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لبست نعلك خفك فابدأ باليمين، وإذا خلعت فابدأ باليسار.
(5954) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان يقول: إذا لبس أحدكم نعليه فليلبس اليمين قبل اليسار، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.
(5955) 4 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا لبستم وتوضأتم فابدؤا بميامنكم.
أقول: وتقدم حكم الثوب في أحاديث ما يعمل عند لبس الثوى الجديد (1).