السلام) عن الطين فيه التبن يطين به المسجد أو البيت الذي يصلي فيه؟
فقال: لا بأس.
(6576) 2 - قال: وسئل (عليه السلام) عن بيت قد كان الجص يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه؟ قال: لا بأس، وعن الجص يطبخ بالعذرة (1)، أيصلح أن يحصص به المسجد؟ قال:
لا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، مثله (2).
(6577) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته وذكر مثله، وزاد: وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه؟ قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير فيما يسجد عليه (1).
66 - باب حكم الوقوف على المساجد (6578) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال سئل الصادق (عليه السلام) عن الوقوف على المساجد فقال: لا يجوز فان المجوس وقفوا (1) على بيوت النار.