يصلي متوكيا على عصاء أو على حائط قال: لا بأس بالتوكأ على عصاء والاتكاء على الحائط.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن محمد بن الوليد، عن عبد الله ابن بكير.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في مكان المصلي (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
11 - باب جواز صلاة الجالس متربعا وممدود الرجلين وكيفما أمكنه واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع (7168) 1 - محمد بن يعقوب بن، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة أن سنانا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
(7169) 2 - قال: الكليني - وفي حديث آخر - يصلي متربعا ومادا رجليه كل ذلك واسع.