ورواه الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبد الله الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: ولا يجوز أن يصلي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لان الامام لا يتقدم عليه ولا يساوي.
أقول: الظاهر تعدد الرواية والمروي عنه، والأولى محمولة علي الجواز، والثانية على الكراهة.
(6222) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا تتخذوا قبري قبلة، ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
(6223) 4 - وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال قال: رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة فأتي القبر من موضع رأس النبي (صلى الله عليه وآله) بعد المغرب فسلم على النبي (صلى الله عليه وآله) ولزق بالقبر، ثم انصرف حتى أتي القبر فقام إلى جانبه يصلي فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة المخلقة (1) التي عند رأس النبي (صلى الله عليه وآله)، فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات (6224) 5 - وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الصلاة بين القبور؟ قال: بين خللها ولا تتخذ