وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٨
صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام، ثم رخص للخائف فقال سبحانه: " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " (3) ومثله قوله عز وجل: " فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " (4) ومعنى الآية أن الصحيح يصلي قائما، والمريض يصلي قاعدا، ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا صلى مضطجعا ويومئ (بإيماء) (5)، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه (6)، ويأتي ما يدل عليه في الركوع (7) وفي الجماعة (8) وغير ذلك (9).
قال: الشهيد ما تضمن ترك الاضطجاع محمول إما على التقية، أو على الترك للعلم بفهم المخاطب (10) 2 - باب وجوب الانتصاب في القيام والاستقلال والاستقرار (7135) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) - في حديث - وقم منتصبا فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٩.
(٤) النساء ٤: ١٠٣.
(٥) في المصدر: نائما.
(٦) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه.
(٧) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من الجماعة.
(٩) يأتي في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١٠) الذكرى: ١٨١ المسألة التاسعة.
الباب ٢ فيه ٣ أحاديث ١ - الفقيه ١: ١٨٠ / 856، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب القبلة، وتأتي قطعة منه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست