وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٥
ويأتي (2)، ويمكن إبقاؤه على إطلاقه.
(6991) 3 - وباسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الإقامة مرة مرة إلا قول الله أكبر الله أكبر فإنه مرتان.
(6992) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبيدة الحذاء قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا.
(6993) 5 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن نعمان الرازي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجزئك من الإقامة طاق طاق (1) في السفر.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2) 22 - باب عدم جواز التثويب في الأذان والإقامة وهو قول الصلاة خير من النوم (6994) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة

(٢) يأتي في أحاديث هذا الباب.
٣ - التهذيب ٢: ٦١ / ٢١٥، والاستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٤٠.
٤ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢١٦، والاستبصار ١: ٣٠٧ / ١١٤٠.
٥ - التهذيب ٢: ٦٢ / ٢٢٠، والاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٤.
(١) الإقامة طاق طاق: أي من غير تكرار، والطوق: الطاقة. (مجمع البحرين ٥: ٢٠٩).
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢ فيه ٥ أحاديث ١ - التهذيب ٢: ٦٣ / 223.
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست