وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٥
36 - باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين (7045) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.
(7046) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
(7047) 3 - محمد بن علي بن الحسين مرسلا، مثله إلا أنه قال: بين الظهر والعصر بعرفة ثم قال: بين المغرب والعشاء بجمع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت (1) ويأتي ما يدل عليه في الجمعة (2) وفي الحج (3)، إن شاء الله.

الباب ٣٦ وفيه ٣ أحاديث ١ - التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢٢.
٢ - التهذيب ٣: ١٨ / ٦٦، أورده أيضا في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من أبواب المواقيت.
٣ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٥.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الأحاديث ٧ و ١٠ و ١٣ من الباب ٥ والباب ٧ والحديث ٤ من الباب ٩)، والحديث ٤ و ١١ من الباب ١٠، والأحاديث ١٩ و ٢٤ من الباب ١٦ والباب ١٧ والباب ٣٢، والأحاديث ١ و ٢ والأحاديث ١ و ٢ من الباب ٣٣، والباب ٣٤ من أبواب المواقيت.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والباب ٩ من أبواب صلاة الجمعة.
(3) يأتي في الباب 9 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، وفي الحديث 2 من الباب 5، وفي في الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر، وتقدم ما يدل على جواز ذلك لعذر في الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب النواقض، وفي الحديث 27 من الباب 1، وفي الباب 6 وفي الحديث 2 من الباب 10، وفي الأحاديث 13 و 16 من الباب 19، وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 من الباب 22، وفي الباب 31، وفي الحديث 4 من الباب 33 من أبواب المواقيت.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست