(7006) 4 - وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول: إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة، ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه.
(7007) 5 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - في الرجل أدرك الامام حين سلم، قال: عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة.
ورواه الصدوق باسناده، عن عمار الساباطي، مثله (1)..
أقول: هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من غير مؤكد، وعلى، تفرق الصفوف لما تقدم (2) ويأتي ما يدل عليه في الجماعة (3).
26 - باب اشتراط عقل المؤذن واسلامه وايمانه (7008) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل عن الأذان، هل يجوز أن يكون، عن غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف،