السلام) عن الصلاة في أعطان الإبل؟ قال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل (1)، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
(6166) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صل فيها، ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي (1) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز مثله.
(6167) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير. (6168) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر، والغنم؟ فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابض الخيل والبغال فلا.
(6169) 5 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن