وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٨
31 - باب جواز مغايرة المؤذن للمقيم ومغايرتهما للامام، واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة (7025) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن جابر أن أبا عبد الله (عليه السلام) كان يؤذن ويقيم غيره قال: وكان يقيم وقد أذن غيره.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن مهزيار، مثله (1) (7026) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.
(7027) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان على (عليه السلام) يؤذن ويقيم غيره، وكان يقيم وقد أذن غيره.
(7028) 4 - وفي عيون الأخبار، عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن إبراهيم بن فرات، عن محمد بن علي الهمداني، عن العباس بن عبد الله البخاري، عن محمد بن قاسم بن إبراهيم، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن علي بن موسى الرضا، عن

الباب ٣١ فيه ٦ أحاديث ١ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٧.
(١) الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٥.
٢ - التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٨.
٣ - الفقيه ١: ١٨٩ / 902.
4 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 263، وأورده أيضا في الحديث 17 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست