وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٩
أقول: هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدم من أحاديث الباب الأول يقتضي المنع، والله أعلم.
11 - باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور (6789) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنة.
(6790) 2 - وعن علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة على الخمرة المدنية، فكتب صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ولا تصل على ما كان (معمولا) (1) بسيورة.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن محمد، عن علي بن الريان، مثله (2).
(5691) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن جعفر المؤدب، عن الحسن بن علي بن شعيب، يرفعه (1) عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: لا يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلي عليها، وخاتم يتختم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله (عليه السلام)، الحديث.

الباب ١١ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٨، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٣: ٣٣١ / ٧.
(١) ليس في التهذيب. (هامش المخطوط).
(٢) التهذيب ٦: ٣٠٦ / ١٢٣٨.
٣ - التهذيب ٦: ٧٥ / 147، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 75 من أبواب المزار.
(1) في المصدر زيادة: إلى بعض أصحابه.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست