(عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز.
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، مثله (2)، وباسناده عن داود بن يزيد، مثله (3).
ورواه الصدوق (4) بإسناده عن داود بن أبي يزيد، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، مثله.
(6783) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (2).
8 - باب جواز السجود على شئ ليس عليه سائر الجسد، وحكم علو المسجد عن الموقف (6784) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل ويكون على المصلي