وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٧
قضاء الصلوات (2) وفي الجماعة (3) إن شاء الله تعالى.
38 باب عدم جواز اخذ الأجرة على الاذان (7050) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا.
محمد بن علي بن الحسين مرسلا، مثله (1).
(7051) 2 - قال: وأتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك فقال: له ولكني أبغضك قال: ولم؟ قال:
لأنك تبغي في الأذان كسبا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة (1) وفي التظاهر بالمنكرات (2)

(٢) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من من الباب ٤، وفي الحديث ٨ من أبواب قضاء الصلوات.
(٣) لعل المقصود منه الباب ٥٤ و ٥٥ من الجماعة لاحتمال دلالته على المقصود بعمومه.
الباب ٣٨ فيه حديثان ١ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٩، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الجماعة.
(١) الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٠.
٢ - الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦١، وأورده عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب ما يكتسب به.
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست