ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه.
(7055) 4 - وعنه، عن النضر عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث أذان الصبح - قال: (السنة أن تنادي) (1) به مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان.
(7056) 5 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب الأنماط، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام) قال: قال يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي أعداد الفرائض ونوافلها (2).
40 - باب ان من نسي الفصل بين الأذان والإقامة فلا شئ عليه ويكره تعمد ترك الفصل وأقله التحميد.
(7057) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن