وقد تقدم ما يدل على ذلك (2) 7 - باب ان من اضطر إلى الاستلقاء لمداواة عينيه ولو أياما كثيرة رجلا كان أو امرأة جاز له المداواة والصلاة بالايماء (7155) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة، مستلقيا كذلك يصلي؟ فرخص في ذلك، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
(7156) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن رجل نزع الماء من عينيه، أو يشتكي عينيه ويشق عليه السجود، هل يجزيه أن يؤمي وهو قاعد، أو يصلي وهو مضطجع؟ قال:
يومي وهو قاعد.
(7157) 3 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة): عن الحسن بن أرومية (1)،، عن عبد الله بن المغيرة، عن بزيع (2) المؤذن قال: قلت لأبي