وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٣
67 - باب كراهة جعل المساجد طرقا والمرور بها حتى يصلي ركعتين.
(6580) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب تحية المسجد، وعلى جواز الجواز فيه حتى حال الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس (1). 68 - باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر عنهم في الخروج منها (6581) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) جاء أعرابي (1) إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): شر بقاع الأرض الأسواق - إلى أن قال - وخير البقاع المساجد، وأحبهم إلى الله أولهم دخولا، وآخرهم خروجا منها.
ورواه في (معاني الأخبار) كما يأتي في آداب التجارة (2).

البا ب ٦٧ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٤: ٢ / ١.
(١) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب وكذلك في الأبواب ١٥ و ١٧ من أبواب الجنابة والباب ٣٥ من أبواب الحيض.
الباب ٦٨ فيه حديثان ١ - الفقيه ٣: ١٢٤ / 539.
(1) في المصدر زيادة: من بني عامر.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب التجارة.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 299 ... » »»
الفهرست