67 - باب كراهة جعل المساجد طرقا والمرور بها حتى يصلي ركعتين.
(6580) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب تحية المسجد، وعلى جواز الجواز فيه حتى حال الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس (1). 68 - باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر عنهم في الخروج منها (6581) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) جاء أعرابي (1) إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): شر بقاع الأرض الأسواق - إلى أن قال - وخير البقاع المساجد، وأحبهم إلى الله أولهم دخولا، وآخرهم خروجا منها.
ورواه في (معاني الأخبار) كما يأتي في آداب التجارة (2).