43 - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلى يجامع عليه، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة (6296) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وسألته عن الصلاة في بيت الحجام من غير ضرورة، قال: لا بأس إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفا.
(6297) 2 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه؟ قال: إذا لم يصبه شئ فلا بأس، وإن أصابه شئ فاغسله وصل.
(6298) 3 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرؤها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته.
(6299) 4 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن إدريس بن الحسن، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تأمل خلق (1) امرأة (في الصلاة) (2) فلا صلاة له.